أحمد بن عبد الرزاق الدويش

104

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 14438 ) س : أعيش في إحدى قرى مصر وكنت في جدال مع أبي حول زيارة مقابر الأولياء والتمسح بقبورهم ، ولعلمه بأنني أذهب إلى مسجد خاص بقريتنا فيه أغلب أهل التوحيد بهذه القرية ، فلما نهيته عن ذلك حلف علي يمينا حتى لا أدخل هذا المسجد ، وإليكم نصه : ( إن دخلت هذا المسجد فأمك علي حرام ) وأنا أحرص على إخوتي ، لا أحب أن أهدم هذه الأسرة بحدوث المعلق عليه ، وهو دخولي المسجد ، ولكنني أريد أن أصلي صلاة خلف أئمة موحدين ؛ لحرصي على الجنة من باب أولى ، ولأنني علمت بفتواكم بالنهي عن الصلاة خلفهم - أهل القبور - فهل إذا دخلت هذا المسجد طلقت أمي ؟ وهل إذا كان ظهارا فإن قلت لأبي : كفر حتى أدخل المسجد ، كان ذلك استعجالا لمقدور الله أعلم به ، وهو هدم البيت ، فهل إن كان ظهارا أكفر عن أبي من ماله دون أن يعلم ، أم ماذا أفعل ؟ أفتونا وابسطوا في القول وأعطوا كل نقطة حقها ، ثم بعد ذلك عجلوا إلينا برسالتكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : إذا كان قصد أبيك من الحلف بالتحريم : الطلاق إن دخلت المسجد المذكور ثم دخلته - وقع على أمك طلقة واحدة ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ، ولم تكن هذه هي الطلقة الثالثة ،